للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٤ - باب صلاة الكسوف جماعة]

قال (ح): يعني وإن لم يحضر الإِمام (٩٠٠).

قال (ع): إذا لم يكن الإِمام حاضرًا كيف يصلون جماعة، ولا تكون الصّلاة بالجماعة إِلَّا إذا كان فيهم إمام، فإن لم يكن إمام وصلوا فرادى، لا يقال صلوا بجماعة وإن كانوا جماعات (٩٠١).

فانظروا وتعجبوا فهم هذا المعترض، وإنّما أراد (ح) بقوله: وإن لم يحضر الإِمام السلطان، فأطال (ع) في الرد في غير طائل، فترى كيف خفي عليه إمكان أن يقدموا واحدًا منهم فيصير إمامًا بناء على أن المنفي عموم الإِمام، وإنّما المنفي الإِمام الخاص، والمراد الرد على من اشترط في صلاة الكسوف أن لا يصلّيها بالناس إِلَّا الإِمام الذي يصلّي الجمعة والعيدين.


(٩٠٠) فتح الباري (٢/ ٥٤٠).
(٩٠١) عمدة القاري (٧/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>