للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٩٣ - باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم]

قوله: غزونا تبوك وأهدى ملك أيله للنبي - صلّى الله عليه وسلم - بغلة ... الحديث.

قيل: مناسبة الحديث أن قبول هدية الكافر تؤذن بموادعته، وكذا قوله في الحديث كتب له ببحرهم.

قال (ح): هذا لا يكفي في المطابقة، لأنّ أخذ ذلك من العادة لا يفيد دعوى أخذها من الحديث، وإما جرى البخاريّ على عادته في الإِشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده.

وقد ذكر ابن إسحاق في السير قال: لما انتهى - صلّى الله عليه وسلم - إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة، فصالحه وأعطاه الجزية، وكتب له النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كتابًا فيه: "هَذِهِ أَمَنَّةٌ مِنَ الله وَمِنْ مُحَمدٍ رَسُولِ الله لِبُحْنَةَ بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ" (٥٨٦).

قال (ع): هذا القائل ذكر الاكتفاء في مواضع عديدة في المطابقة بوجه أدنى من الذي ذكرناه فما له يدعي هنا عدم الكفاية وإثبات المطابقة بالوجه الذي ذكرناه أقوى وأوجه من الذي ذكره، لأنّ الذي ذكرنا من الداخل والذي ذكره من الخارج، وهل علم قصد البخاريّ ذلك أم لا؟ (٥٨٧).


(٥٨٦) فتح الباري (٦/ ٢٦٧).
(٥٨٧) عمدة القاري (١٥/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>