للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧١ - باب التمتع والقران]

قوله في حديث مروان: شهدت عثمان وعليًا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما.

قال (ح): يحتمل أن تكون الواو في قوله: وأن يجمع عاطفة، فيكون النّهي عن التمتع وعن القرآن، ويحتمل أن تكون عطفًا تفسيريًا لأنّ السلف كانوا يطلقون القران على التمتع (١١٨٩).

قال (ع): الواو هنا عاطفة قطعًا ولا إجمال في المعطوف عليه حتّى يقال أنّها تفسيرية، وإذا كان السلف يطلقون على القران تمتعًا فيكون عطف التمتع على القران جائزًا (١١٩٠).

قوله في حديث ابن عبّاس: ويجعلون المحرم صفر، كذا في جميع الأصول من الصحيحين (١١٩١).

قال (ع): وقال مغلطاي: الصواب صفرًا لأنّه مصروف، ووقع كذلك في صحيح مسلم وهذا يرد قول (ح) (١١٩٢).


(١١٨٩) فتح الباري (٣/ ٤٢٥).
(١١٩٠) عمدة القاري (٩/ ١٩٨) وعبارة العمدة: فإذا كان كذلك يكون عطف التمتع على المتعة وهو غير جائز.
(١١٩١) فتح الباري (٣/ ٤٢٦).
(١١٩٢) عمدة القاري (٩/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>