للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٧ - باب وجوب صلاة الجماعة]

وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها.

قال (ح): ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن وقد وجدته في كتاب الصِّيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح إلى الحسن قال في رجل يصوم تطوعًا فتأمره أمه أن يفطر؟ قال: فليفطر، قال: ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البرّ، قيل: فتنهاه أن يصلّي العشاء في جماعة؟ قال: ليس ذلك لها هذه فريضة. انتهى (٧٦٢).

قال (ع): وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها، الحسن هو البصري، يعني إن منعته أمه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع الجماعة شفقة عليه: أي لأجل الشفقة لم يطع أمه فيه، فهذا يدل على أن الصّلاة بالجماعة فرض عنده، ولهذا قال: لم يطع أمه، مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصية.

ولم يذكر صاحب التلويح وهو مغلطاي، ولا صاحب التوضيح يعني ابن الملقن وصل هذا الأثر مع تتبع صاحب التلويح لمثل هذا واتساع إطلاعه في هذا الباب.

وذكر بعضهم أنّه وجد معناه بل أتم منه وأصرح في كتاب الصِّيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح (٧٦٣).


(٧٦٢) فتح الباري (٢/ ١٢٥).
(٧٦٣) عمدة القاري (٥/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>