للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨ - باب من اغتسل عريانًا وحده، ومن تستر فالستر أفضل

ذكر فيه حديث بهز بن حكيم تعليقًا.

قال (ح): ظاهر [حديث] بهز أن التعري في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف للجواز بحديث أبي هريرة في قصة موسى وأيوب عليهما السّلام (٥٩٨).

قال (ع): فعلى هذا لا يكون حديث بهز مطابقًا للترجمة فلا وجه لذكره هنا لكنا نقول: إنّه مطابق وإيراده موجه لأنّه عنده محمول على الندب (٥٩٩).

قلت: لم يفهم المراد من قول ظاهر حديث بهز. . . الخ.

قوله: في حديث أبي هريرة: "كَانَتْ بَنُوا إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً،. . . إلى قوله: فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا" قال أبو هريرة: والله إنّه لندب بالحجر. . . الحديث.

قال الكرماني هو إمّا تعليق من البخاريّ، وإما من تتمّة مقول همام فيكون موصولًا

قال (ح): هو من تتمّة قول همام وليس بمعلق (٦٠٠).


(٥٩٨) فتح الباري (١/ ٣٨٦).
(٥٩٩) عمدة القاري (٣/ ٢٢٨).
(٦٠٠) فتح الباري (١/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>