للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٠ - باب صيام أيّام البيض

قال الجواليقي: من قال الأيَّام البيض فجعل البيض صفة الأيَّام فقد أخطأ.

قال (ح): فيه نظر لأنّ اليوم الكامل عند الإطلاق هو النهار بليلته بدليل: سافرت ثلاتة أيّام وأقمت أربعة ونحو ذلك، وليس في الشهر ما هو أبيض كله إِلَّا هذه الأيَّام، لأنّ ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بالإمالة, فصح قول من يصف الأيَّام الثّلاثة بالبيض بهذا التقرير (١٥٣).

قال (ع): هذا كلام واه وتصرف غير موجه لأنّ قوله: لأنّ اليوم الكامل هو النهار بليلته غير صحيح لأنّ اليوم الكامل في اللُّغة عبارة عن طلوع الشّمس إِلى غروبها، وفي الشروع من طلوع الفجر الصادق وليس لليلة دخل في حد النهار.

قوله: نهارها أبيض يقتضي أن بياض نهار الأيَّام من بياض اللَّيلة وليس كذلك، لأنّ بياض الأيَّام كلها بالذات، وأيام الشهر كلها بيض، فسقط قوله: وليس في الشهر يوم أبيض كله إِلَّا هذه الأيَّام، وهل يقال ليوم من أيّام الشهر غير أيّام البيض، هذا يوم بياضه غير كامل، أو يقال: هذا كله ليس بأبيض، أو يقال بعضه أبيض فبطل قوله: فيصح قوله الأيَّام البيض على الوصف (١٥٤).


(١٥٣) فتح البارى (٤/ ٢٢٦).
(١٥٤) عمدة القاري (١١/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>