للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٧ - باب استعانة المكاتب وسؤال النَّاس

قال (ح): هو من عطف الخاص على العام، لأنّ الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره (٣٩٩).

قال (ع): كأنّه ما التفت إلى سين الاستعانة، فإنها للطلب، والطلب لا يكون إِلَّا من غيره (٤٠٠).

قلت: هذا الحصر مردود.

قوله: "وَاشْتَرطي لَهُمُ اْلوَلَاءَ".

قال (ح): ذكر الطحاوي أن المزني حدثه عن الشّافعيّ بلفظ "وَأَشترِطي" بهمزة قطع بغير مثناة، ومعناه أظهري واستشهد على ذلك وأنكر غيره هذه الرَّواية, والذي في مختصر المزني والأم وغيرهما عن الشّافعيّ كرواية الجمهور (٤٠١).

قال (ع): لا محالة لإِنكارها، لأنّ كلًا من الطحاوي والمزني ثقة ثبت لا يشكّ فيما رواه، ولا يلزم أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن يكون الشّافعيّ ذكره في الأم، فإن المزني أعرف بحاله (٤٠٢).

قلت: انظر وتعجب.


(٣٩٩) فتح الباري (٥/ ١٩٠).
(٤٠٠) عمدة القاري (١٣/ ١٢١).
(٤٠١) فتح الباري (٥/ ١٩١).
(٤٠٢) عمدة القاري (١٣/ ١٢٢) ومن المعلوم أن الحافظ لم يطعن في الرِّواية حتّى ورد عليه، بل قال: إنّه كلفظ الجمهور في الأم والمختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>