للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢ - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين

قال (ح): قولهم كان خاصًا يجاب بأن الأصل عدم الخصوصية (٨٢٠)

قال (ع): نعم لكن إذا كان لم يكن هناك قرينة، والقرينة هنا أنّه كان في هيئة فأراد بقوله: "قُمْ فصَلِّ" أن يراه النَّاس فيصدقوا عليه، وقيل: أنّه كان عريانًا (٨٢١).

وقال (ح): وأمّا إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي عن المحققين أن ذلك في حق العامل العالم بخلاف الجهال والناسي (٨٢٢).

قال (ع): هذا حكم بالإحتمال، وإذا كان الإحتمال لم ينشأ عن دليل كان لغوًا (٨٢٣).

قال (ح): وادعوا أنّه - صلّى الله عليه وسلم - لما خاطب سليكًا سكت عن خطبته حتّى فرغ سليك من صلاته، الخبر الوارد في ذلك ضعيف (٨٢٤).

قال (ع): هو مرسل والمرسل عندهم حجة (٨٢٥).


(٨٢٠) فتح الباري (٢/ ٤٠٨).
(٨٢١) عمدة القاري (٦/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٨٢٢) فتح الباري (٢/ ٤٠٨).
(٨٢٣) عمدة القاري (٦/ ٢٣٣).
(٨٢٤) فتح الباري (٢/ ٤٠٩).
(٨٢٥) عمدة القاري (٦/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>