قال (ع): الحدث الأعم من الأصغر والأكبر، وكأن هذا الشارح إنّما خص بالأصغر نظرًا إلى أن البخاريّ تعرض هنا إلى حكم القراءة بعد الأصغر دون الأكبر، ولكن جرت عادته أنّه يبوب الباب بترجمة ثمّ يذكر فيه جزءًا ممّا تشتمل عليه تلك التّرجمة وههنا كذلك.
وأمّا قوله: إنَّ المراد بقوله: وغيره أنّ غير الحدث من مظان الحدث فليس بشيء، لأنّ عود الضمير إلى شيءٍ ليس بمذكور لفظًا ولا تقديرًا بدلالة القرينة اللفظية أو الحالية لا يصح ولم يبين ما مظان الحدث وهي نوعان: أحدهما مثل الحدث والآخر ليس مثله، فإن كان مراده الأوّل فهو داخل في قوله بعد الحدث، وإن كان الثّاني فهو خارج عن الباب، فإذًا لا وجه لما قال.
وقد قال الكرماني في قوله وغيره أي القرآن وهو الوجه، لكن قوله كالسلام وسائر الأذكار لا وجه له في التمثيل، ولو قال مثل كتابة القرآن لكان أوجه (٤٠٨).
وقوله: وقال منصور [عن إبراهيم] لا بأس بالقرآن في الحمام.
قال (ح) بعد أنّ ذكر ما نقله أبو عوانة عن منصور مثله وما نقله الثّوريّ