للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (ع): قال الكرماني، قوله: لم يقل هو من كلام البخاريّ وغندر هو محمَّد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان ولم يقل فيه الوضوء بل قال: فعليك بحذف المتبدأ جاز ذلك لقيام القرينة عليه، والمقدر كالملفوظ، وقال بعضهم، فساق كلام (ح) بتمامه ثمّ قال: أمّا كلام الكرماني فلا وجه له، فإن قوله: عليك لا يتعين أنّ يكون المحذوف الوضوء بل يحتمل الغسل ويحتمل الوضوء، والاحتمال الأوّل غير صحيح لأنّ رواية يحيى في مسند أحمد التصريح بقوله: "فَلَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ".

والاحتمال الثّاني هو الصّحيح لأنّ في رواية غندر: "عَلَيْكَ الْوُضوءُ" فحينئذ قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء معناه لم يذكر لفظ: "عَلَيْكَ الْوُضُوء، وهذا كما رأيت في رواية أحمد عن يحيى ليس فيها: "عَلَيْكَ الْوُضُوءُ وإنّما لفظه: "فَلَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ".

فإن قلت: كيف قال البخاريّ: لم يقولا عن شعبة الوضوء فهذا في رواية غندر ذكر "عَلَيْكَ الْوُضُوءُ".

قلت: كأنّه سمع من بعض مشائخه أنّه حدثه عن يحيى وغندر كلاهما فساق شيخه له على لفظ يحيى ولم يسقه على لفظ غندر هذا تقرير ما قاله بعضهم، ولكن فيه نظر على ما لا يخفى (٤٠٧).

قوله:


(٤٠٧) عمدة القاري (٣/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>