للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١ - باب استعمال فضل وضوء النَّاس

وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه.

قال (ح): أراد البخاريّ أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمتنع التطهير به (٤٢٣)

قال (ع): من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا، وأبعد قول ابن المنير (٤٢٤).

فذكر قوله في ختام الكلام على هذه الأحاديث أراد البخاريّ الاستدلال بطهارة الماء المستعمل وهو منقول عن أبي يوسف.

وحكى الشّافعيّ في الأم عن محمَّد بن الحسن: أن أبا يوسف رجع عنه، ثمّ رجع إليه بعد شهرين، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

أحدها: طاهر غير طهور وهو اختيار محمَّد.

ثانيها: نجس نجاسة خفيفة وهو قول أبي يوسف.

ثالثها: نجاسة غليظة رواها الحسن بن زياد.

وهذه الأحاديث ترد على من قال بنجاسته لأنّ النّجاسة لا يتبرك به (٤٢٥).

قال (ع): قضية هذا الكلام التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد إذ


(٤٢٣) فتح الباري (١/ ٢٩٥).
(٤٢٤) عمدة القاري (٣/ ٧٣ - ٧٤).
(٤٢٥) فتح الباري (١/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>