للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يفعل ذلك، ثمّ ظهر لي وإن لم يعرج عليه أحد الشيخين وجه جديد، وأظنه الأقرب من جميع ما ذكر، وهو أن التّرجمة لخصوص ما يجوز، والإِستدلال من الحديث على خصوص الجواز، فإنّه يؤخذ من الحديث أنّه جائز على اليسار تحت قدم اليسرى، ومثل هذا من البخاريّ كثير، حتّى إنّه يخرج الحديث الواحد أكثر من عشر مرات كلّ مرّة لشيء بخصوصه، فاعرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>