للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (ع): يا للعجب كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر فعدلوا إلي التعسف وتركوا الإنصاف لترويج ما ذهبوا إليه بغير برهان (٨٧٩).

ثم قال (ح): واستدل على أن الوتر ليس بفرض وعلى أنه لم يكن فرضه من الخصائص النبوية (٨٨٠).

قال (ع): ونحن نقول بأنه ليس بفرض ولكنه واجب، وحديث أبي قتادة مصرح بالوجوب، وفي الموطأ أن ابن عمر سئل عن الوتر أواجب؟ فقال عبد الله: قد أوتر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوتر المسلمون، وفيه دلالة ظاهرة علي وجوبه. كذا قال (٨٨١).

قال (ع)، وأما قول ابن الجوزي لا نعلم في تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجوب الوتر حديثًا صحيحًا.

قال (ع): عدم علمه لا يستلزم نفي علم غيره (٨٨٢).

قلت: وعلم غيره يحتاج لدليل وما هو الدليل.

قال (ع): حديث أبي حمزة الأعور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا يدعو علي عصية وذكوان، فلما أظهر عليهم ترك القنوت.

قال البزار: لا نعلم رواه عن أبي حمزة غير شريك، وأبو حمزة ضعيف، وتابعه أبو معشر وهو ضعيف.

قال (ع): قد رواه أبو يعلى، وأبو معشر اسمه سويد بن يزيد احتج به الشيخان، فكيف يكون الحديث ضعيفًا؟


(٨٧٩) عمدة القاري (٧/ ١٥).
(٨٨٠) فتح الباري (٢/ ٤٨٩).
(٨٨١) عمدة القاري (٧/ ١٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٩٨).
(٨٨٢) عمدة القاري (٧/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>