للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على من قال بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي وعلى من قال يجب قبول قول الإمام في التحليل والتحريم دون إبانة مستند شرعي.

٧٥- قوله تعالى: {لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} .

أستنبط بعضهم منه ملازمة الغريم المساماة بالترسيم قال ابن الفرس وأستبط بعضهم منه إتخاذ السجن والحبس منه.

قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} .

أستنبط ابن عباس منه تحريم أخذ أموال أهل الذمة، أخرجه إن أبي حاتم.

قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} .

قال الكيا: يدل على أن الكافر لا تقبل شهادته لأنه وصفه بأنه كذاب.

٧٧- قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} .

نزلت في الحلف على مال الغير وفيمن حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يعطه كما ورد بكل منهما حديث، ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما، قال سعيد بن المسيب اليمين: الفاجرة من الكبائر وتلا أخرجه ابن جرير، وأستبدل بالآية على أن من قال: علي عهد الله فهو يمين فيه كفارة.

٧٩- قوله تعالى: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ} الآية.

أخرج عبد بن حميد الحسن قال بلغني أن رجلاً قال يا رسول الله ألا نسجد لك فنزلت ففيه تحريم السجد لغير الله. قوله تعالى: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} .

قاغل ابن عباس أي فقهاء معلمين أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن الضحاك في الآية قال حق على من قرأ القرآن أن يكون فقيهاً، ففيه فضل العلم والفقه والتعليم، وأخرج ابن أبي حاتم عن رزين في وقوله: {وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ}

قال مذاكرة الفقه، ففيه مشروعية ذلك.

٨٥- قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} .

استجل به من قال بترادف الإسلام والإيمان.

٨٦- قوله تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ}

إلى قوله {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} .

فيه قبول توبة المرتد.

٩٠- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ}

إلى قوله {لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ} .

قال قتادة إذا حضرهم الموت أخرجه ابن أبي حاتم، وقال أبو العالية: لن تقبل توبتهم من

<<  <   >  >>