(٢) في (ظ) و (ن): (ولا تناظرهم). (٣) وردت النصوص بالأمر بالجدال والمناظرة والحث عليهما، كما وردت أيضاً بالنهي عن ذلك، والتحذير منهما، والجمع بين هذه النصوص بأن يقال: إن المناظرة والجدال منهما ما هو محمود، ومنهما ما هو مذموم. يقول ابن حزم - رحمه الله - في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٩ - ٢٣): "قال تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢]، فصحَّ بهذه الآية أن كلام الله تعالى لا يتعارض ولا يختلف، فوجدناه تعالى أثنى على الجدال بالحق، وأمر به، فعلمنا يقيناً أن الذي أمر به تعالى هو غير الذي نهى عنه بلا شك، فنظرنا في ذلك لنعلم وجه الجدال المنهي عنه المذموم، ووجه الجدال المأمور به المحمود؛ لأنا قد وجدناه تعالى قد قال: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: ٣٣] ووجدناه تعالى قد قال: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل: ١٢٥] فكان تعالى قد أوجب الجدال في هذه الآية، وعلَّم فيها تعالى جميع آداب الجدال كلها من الرفق والبيان، والتزام الحق، والرجوع إلى ما أوجبته الحجة القاطعة. قال أبو محمد: فلما وجدنا الله تعالى قد أمر في الآيات التي ذكرنا بالحجاج والمناظرة، ولم يوجب قبول شيء إلا ببرهان، وجب علينا تطلب الحجاج المذموم على ما قدمناه، فوجدناه قد قال: {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا} [الكهف: ٥٦] فذم تعالى كما ترى الجدال بغير حجة، والجدال في الباطل. =