(٢) في (ظ): (قد). (٣) في (ص): (بأنهم) وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته. (٤) في (ظ) و (ن) والشفا: (لم يقل بكفرهم منهم). (٥) في الشفا: (غير). (٦) من قوله: (وقال به الحسن الأشعري مرة .....) وإلى: (... والله الموفق للصواب) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (٢/ ١٠٨١ - ١٠٨٦). (٧) في (ظ) و (ن): (قول) بدون واو. (٨) في (ظ): (قول). (٩) اختلف الناس في التكفير بلازم المذهب بناء على اختلافهم في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟. قال ابن حزم - رحمه الله - في الفصل (٣/ ٢٥٠): (وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ؛ لأنه كذب على الخصم، وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه، فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفراً). وقال الشاطبي في الاعتصام (٢/ ١٩٧): (والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول: أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار، ويرمي مخالفه به). =