(٥/ ٣١٩) ، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٣/ ١٥٢، ١٥٨) (٤/ ٤٠٦) ، وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٨٣٩، ٨٥٥، ٨٥٦) ، (٤/ ١١٧٢، ١٧٧٣) . ٢ صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (٦/ ٢١٧) كتاب فرض الخمس. وفيه النص هكذا (يعني للرسول قسم ذلك) . قال ابن حجر ـ في الفتح (٦/ ٢١٧، ٢١٨) معلقاً على تفسير البخاري ـ: (هذا اختيار منه لأحد الأقوال في تفسير هذه الآية، والأكثر على أن اللام في قوله: {وَلِلرَّسُول} للملك، وأن للرسول خمس الخمس من الغنيمة، سواء حضر القتال أو لم يحضر، وهل كان يملكه أو لا؟ وجهان للشافعية، ومال البخاري إلى الثاني واستدل له) . ٣ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ.} سورة التوبة، الآية: ٦٠. ٤ هذا المعنى مختلف فيه في بعض الآيات. انظر المحرر الوجيز (٨/ ٦، ٧٠) (١٥/ ٤٦٦) ، والجامع لأحكام القرآن (٧/ ٣٦١) (٨/١٠) (١٢/ ١١-١٤) . ٥ يعني مع بعض المصارف، كما هي في الآية (٤١) من سورة الأنفال، وفي الآيتين (٧) و (٨) من سورة الحشر.