٢ انظر الكشاف (٤/ ٨٣) ، والدر المصون (١٠/ ٢٨٣، ٢٨٤) فقد ذكرا البدلية، وهي قول من ثلاثة أقوال. انظر الدر المصون الموضع المتقدم. ٣ سورة الحشر، الآية ٧. ٤ التنبيه على مشكلات الهداية، ص (١٨٤، ١٨٥) تحقيق أنور. والمؤلف ذكر هذا التفسير أثناء كلامه على اختلاف العلماء في قسمة خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل} . وقد ذهب المؤلف إلى قول من قال: إن الخمس والفيء واحد يُجعلان في بيت المال، ويُعطى أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلممنهما على ما يراه الإمام، ويجتهد في ذلك، وهو قول الإمام مالك والثوري، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر مجموع الفتاوى (١١/ ١٨١) ، (١٠/ ٢٨٠ ـ ٢٨٣) ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤/ ١٦٦، ١٦٧) ، وتفسير ابن كثير (٢/ ٣١٣) . وانظر المسألة من أولها في مشكلات الهداية ص (١٨٢-١٨٤) تحقيق أنور.