للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: إن لم يجز اتباع كل واحد منهم؛ فيجب اتباع أبى بكر وعمر -رضي الله عنهما -للخبر والإجماع.

أما الخبر: فقوله -عليه الصلاة والسلام -: (اقتدوا باللذين من بعدى، أبى بكر وعمر).

وأما الإجماع: فقد ولى عبد الرحمن عثمان الخلافة؛ بشرط الاقتداء بسيرة الشيخين، فقبل، ولم ينكر ذلك على عثمان، وكان ذلك بمحضر من أكابر الصحابة؛ فكان إجماعًا.

وثالثها: إن لم يجب اتباع أبي بكر وعمر وحدهما، وجب اتباع الخلفاء الأربعة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى) وقوله: (عليكم) للإيجاب؛ وهو عام.

ورابعها: أن الصحابي، إذا قال ما يخالف القياس، فلا محمل له إلا أنه اتبع الخبر.

والجواب عن الأول: أن قوله -عليه الصلاة والسلام -: (بأيهم اقتديتم، اهتديتم) خطاب مشافهة؛ فلعل ذلك كان خطابًا للعوام.

وعن الثاني: أن السنة هي الطريقة، وهي عبارة عن الأمر الذي يواظب الإنسان عليه؛ فلا تتناول ما يقوله الإنسان مرة واحدة.

وعن الثالث: أنا نقول بموجبه؛ فيجوز الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد.

وأيضًا: لو اختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء؛ فأيهما يتبع؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>