المسألة الثالثة
فيما يجوز تخصيصه، وما لا يجوز
قال الرازي: الذي يتناول الواحد لا يجوز تخصيصه؛ لأن التخصيص عبارة عن إخراج البعض عن الكل، والواحد لا يعقل ذلك فيه.
وأما الذي يتناول أكثر من واحد، فعمومه: إما من جهة اللفظ، ويصح تطرق التخصيص إليه.
وأما من جهة المعنى، وهو أمور ثلاثة:
أحدها أن العلة الشرعية، هل يجوز تخصيصها؟ وسيأتي الكلام فيه فى باب القياس؛ إن شاء الله تعالى.
وثانيها: مفهوم الموافقة؛ كدلالة حرمة التأفيف، على حرمة الضرب.
والتخصيص فيه جائز، إذا لم يعد بالنقض على الملفوظ؛ مثل تقييد الأم، إذا فجرت، وضرب الوالد، إذا أرتد، ولايجوز، إذا عاد بالنقض عليه.
وثالثها: مفهوم المخالفة: فإنه يفيد السكوت عنه انتفاء مثل حكم المذكور، ويجوز أن تقوم الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور، لبعض المسكوت عنه.
فيما يجوز تخصيصه
قال القرافي: قال سيف الدين: يجوز تخصيص الألفاظ، كيف كانت له في تبعة التخصيص في الخبر؛ لأنه يوهم الكذب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute