للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسخ الأمر؛ امتحانا للعبد، وقد يقول الرجل لغيره: " وكلتك ببيع العبد غدا " مع علمه بأنه سيعزله عن ذلك غدا؛ لما أن غرضه منه استمالة الوكيل، أو امتحانه في أمر ذلك العبد.

ومأخذ النزاع في هذه المسألة أن المجوزين قالوا: الأمر تارة: يحسن لمصالح تنشأ من نفس الأمر، لا من المأمور به، وتارة: لمصالح تنشأ من المأمور به.

وأما المانعون، فقد اعتقدوا أن الأمر لا يحسن إلا لمصلحة تنشأ من المأمور به. وتمام تقريره سيظهر في مسألة أنه يجوز النسخ قبل مضي مدة الامتثال والله أعلم.

المسألة السادسة

المأمور به إذا كان مشروطا

قوله: " الأمر لا يحسن إلا لمصلحة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>