للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فائدة)

قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة.

البحث الثالث

في أن هذه الدلالة التزام

بمعنى أن لفظ التعليق دل بالمطابقة علي ارتباط الثبوت بالثبوت وبالالتزام على ارتباط النفي بالنفي، وكذلك دلالات المفهومات كلها إنما هي من باب دلالة الالتزام بمعنى زن النفي في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية وكذلك يجوز أن يعم الثبوت المنطوق والمسكوت.

البحث الرابع

في تحرير المفهوم، وأقسامه

فإن هذه المسألة أول مسألة شرع المصنف يذكر فيها المفهوم فهذا مسمى مفهوم الشرط وذكر بعدها مفهوم الصفة والعدد، واستطرد في المفهومات.

فأقول: المفهوم هو دلالة لفظ المنطوق على حكم المسكوت التزاما.

وهو قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.

فمفهوم الموافقة" هو دلالة لفظ المنطوق على ثبوت حكمه للمسكوت بطريق الأولى، وهو قسمان:

ثبوته في الأعظم والأكثر كقوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) [الإسراء:٢٣] فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى، وهو أكثر برا وأعظم وقعا.

وثبوته في الأقل، كقوله تعالى: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار

<<  <  ج: ص:  >  >>