للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعموم، ولا تعتبر بعد ذلك عشرة، ولا غيرها؛ لذلك نص عليه إمام الحرمين في (البرهان) وأفرد لها مسألة تخص بالجمع بين قول الأدباء: " جمع القلة: للعشرة فما دونها "، وقول الأصوليين: " هو للعموم " وجمع بالتعريف والتنكير.

وقال: هو من المهمات.

(فائدة)

قال إمام الحرمين في (البرهان): يستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصل؛ نحو: نحن، وفعلنا، فإنه يكفي المتكلم وآخر معه إجماعا، ولا يشترط الثلاثة؛ ولذلك لا يصح الاستدلال به على أن أقل الجمع اثنان؛ لأن اللغة لا توجد قياسا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>