للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمناه: لكن الأمر قد ينعكس، وأن الحكم قد يكون إباحة، وردا إلى الأصل، فتكون القاصرة تمنع من ثبوت ذلك الرد إلى الأصل، ومن تلك الإباحة.

وأما المتعدية، فتنشئ حكمي الإباحة والرد إلى الأصل.

(سؤال)

قال النقشواني: قوله: (تكشف عن المنع من القياس) لا يتم؛ لاحتمال أن يوجد في الأصل أوصاف كثيرة كلها معرفات، ويتعدى الحكم بواحد منها، وبقيتها لا يمنع؛ لأن تعليل الحكم بالعلل الكثيرة، لا يمنع عدم بعضها التعليل الموجود منها.

وقوله: (إن العلة القاصرة تكشف عن حكمة الحكم) فإنما يتجه على مذهب من يجعل المعرف معرفا للحكمة أو الحكم.

أما من يجعله معرفا للحكم فقط، فلا يصح هذا الجواب.

وقوله: (إنه منقوض بالعلة القاصرة)، إنما يليق بأصل من يعلل بالحكمة؛ لأنه المجوز للقاصرة؛ لأنها معرفة بحكمة الحكم.

أما من يجعلها كلها معرفات للحكم فقط، فلا يتأتى له هذا الجواب.

(تنبيه)

زاد سراج الدين فقال على قوله: (حكم الشيء حكم مثله؛ لأن عليته إنما هي باعتبار تلك الصفات الحاصلة).

قال: لقائل أن يقول: لا نسلم أن [عليتها] باعتبار تلك الصفات، بل [بها و] بوجودها في غير الأصل، فإن لم تعتبرها، فهو أول المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>