للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القرينة المقالية فهي: أن يذكر المتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل على أن المراد من الكلام الأول، غير ما أشعر به ظاهره.

[المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم]

الأكثرون: جوزوا ذلك؛ خلافا لأبي بكر بن داود الأصفهاني.

لنا قوله تعالى: {جدار يريد أن ينقض فأقامه} [الكهف: ٧٧]، {وجاء ربك} [الفجر: ٢٢]. وقد ثبت بالدليل أنه لا يجوز أن يكون المراد منها ظواهرها؛ فوجب صرف إلى غير ظواهرها، وهو المجاز.

واحتج المخالف بأمور:

أحدها: لو خاطب الله بالمجاز لجاز وصفه بأنه متجوز، ومستعير.

وثانيها: أن المجاز لا ينبئ بنفسه عن معناه، فورود القرآن به يقتضي الالتباس.

وثالثها: أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة، وهو على الله تعالى محال.

ورابعها: أن كلام الله تعالى كله حق، وكل حق، فله حقيقة وكل ما كان حقيقة، فإنه لا يكون مجازا.

والجواب عن الأول: أن أسامي الله تعالى توقيفية، وبتقدير كونها اصطلاحية، لكن لفظ المتجوز يوهم كونه تعالى فاعلا ما لا ينبغي فعله، وهو في حق الله تعالى محال.

وعن الثاني: أنه لا التباس مع القرينة الدالة على المراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>