وأما القرينة المقالية فهي: أن يذكر المتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل على أن المراد من الكلام الأول، غير ما أشعر به ظاهره.
[المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم]
الأكثرون: جوزوا ذلك؛ خلافا لأبي بكر بن داود الأصفهاني.
لنا قوله تعالى:{جدار يريد أن ينقض فأقامه}[الكهف: ٧٧]، {وجاء ربك}[الفجر: ٢٢]. وقد ثبت بالدليل أنه لا يجوز أن يكون المراد منها ظواهرها؛ فوجب صرف إلى غير ظواهرها، وهو المجاز.
واحتج المخالف بأمور:
أحدها: لو خاطب الله بالمجاز لجاز وصفه بأنه متجوز، ومستعير.
وثانيها: أن المجاز لا ينبئ بنفسه عن معناه، فورود القرآن به يقتضي الالتباس.
وثالثها: أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة، وهو على الله تعالى محال.
ورابعها: أن كلام الله تعالى كله حق، وكل حق، فله حقيقة وكل ما كان حقيقة، فإنه لا يكون مجازا.
والجواب عن الأول: أن أسامي الله تعالى توقيفية، وبتقدير كونها اصطلاحية، لكن لفظ المتجوز يوهم كونه تعالى فاعلا ما لا ينبغي فعله، وهو في حق الله تعالى محال.
وعن الثاني: أنه لا التباس مع القرينة الدالة على المراد.