للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيغة أمر من الله تعالى لنا ولنبينا عليه السلام بإقامة الدين، ومتى حصل التكليف الخاص بنا، فليست المسألة المتنازع فيها؛ كما تقدم تقريره أول المسألة، ويرد عليه أن (الدين) اسم شامل لكل ما يسمى دينا، وذلك يتناول الماضي لغيره، والحاضر له، فيكون قد أمرنا بإقامة شرع غيره، وهو مقصود المخالف للمصنف.

(فائدة)

قال سيف الدين: قال الحنفية، وأحمد في إحدى الروايتين، وبعض الشافعية،: إنه متعبد.

وقالت الأشاعرة، والمعتزلة: بمنعه.

قال الغزالي في (المستصفى): قال بعض القدرية: لا يجوز تقليد نبي إلا بشرع مستأنف، ويرد عليهم قوله تعالى: {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث} [يس: ١٤]. وبعث الله تعالى موسى وهارون معا، داود وسليمان معا، وهو كثير، ويجوز في العقل أن يتعبد الله تعالى عباده بما شاء من شريعة سابقة أو إنشاء.

وأما هل وقع ذلك، وتعبدنا باستدامة الخطاب الذي نزل علينا، ولم ينزل علينا خطاب، إلا بما خالف شرع غيرنا؟ فهذا موضع الخلاف.

قلت: قد تقدم في تيك القاعدة أول المسألة: أن هذا لا يصح، وأنه لزم منه إثبات الديانات بأقوال الكفار، وهو خلاف الإجماع، ومن هاهنا، والله أعلم، نقل المصنف ذلك الذي تقدم رده عليه، وهو معنى قول الغزالي أنه لم

<<  <  ج: ص:  >  >>