للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة

قال الرازي: العطف على العام لا يقتضي العموم؛ لأن مقتضى العطف مطلق الجمع؛ وذلك جائز بين العام والخاص؛ قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: ٢٢٨] وهذا عام، وقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} خاص.

المسألة العاشرة

قال القرافي: العطف على العام لا يقضي تخصيص العام.

تقريره: أن الله تعالى لما قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} [البقرة: ٢٢٨] ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: ٢٢٨] لا يقتضي صدر الآية العموم في آخرها، بل يجمل آخرها على الرجعيات فقط؛ لأن العطف، إنما يقتضي التشريك في الأحكام بين المفردات، وهاهنا وقع العطف بين جملتين، فجاز اختلافهما في العموم والخصوص؛ غير أن هاهنا قاعدة أخرى؛ وهي أن الضمير الذي يعود على ظاهر، الأصل أن يكون هو نفس ظاهرة، لكن الضمير في (بعولتهن) يعود على جميع المطلقات، فيكون هو أيضا يدل على أن جميع المطلقات بعولتهن أحق بردهن، إلا أن ذلك خلاف الإجماع، فيكون الإجماع هو المانع من إجرائه على عمومه؛ لأن العموم منتف، وهذا أشكل في الآية ن العطف، وأقوى حجة على التعمي، وأما العطف ما هو عطف بين الجمل؛ فاقتضاؤه العموم بعيد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>