للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لو أضاف الطلاق للرجعية وقع، وإن كان صادقا بدون الوقوع).

تقريره: أن تقدير المخبر قبل التلفظ إنما كان لضرورة التصديق، وهذا صادف لتقدم الطلاق منه فصدق في قوله: أنت طالق، فانتفى سبب التقدي، فلا يثبت التقدير، ولا يلزم الرجعية طلاق أبدا، وهو خلاف الإجماع، ويرد عليه أنه إخبار عن طلقة أخرى بعد الأولى، ويقدر وقوع طلقة أخرى بعد الأولى لضرورة تصديقه، فنحن على القاعدة المتقدمة لم تنتقض.

(سؤال)

جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية مع أنها إنشاءات في زمن العرب قبل ورود الشرع، فيكون هذا الفرع مفرعا على الحقيقة العرفية لا الشرعية، ويمكن أن يقال: إن الشرع لما وضعها أسبابا فقد وضعها، فهي من فروع الحقيقة الشرعية، لكنه لا يصح؛ لأن هذه الصيغ من (بعت) و (اشتريت) كانت أسبابا عند العرب، وكانت تنشئ هذه الأحكام بها، فأقرها صاحب الشرع، واستثنى بعضها عن الحل، وزاد في بعضها شروطا.

(تنبيه)

في (الحاصل) عبارة مشكلة التقدير.

فقال: لنو كانت لم إخبارات كاذبة فلا عبرة بها أو صادقة، فإما آن يتوقف وجود مفهوماتها عليها؛ فيدور لتوقف الصادقية على وجود المفهوم، وبالعكس بالتقدير،) أو لا يتوقف، وهو باطل بالإجماع.

فقوله: (وبالعكس بالتقدير هو المشكل).

ومراده بالتقدير ما تقدم من قوله: إما أن يتوقف وجود مفهوماتها عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>