وإن أراد أنه مذكور من حيث الحكم، فيشكل عليه بقوله في قسيم هذا القسم:(إذا لم يكن الحكم مذكورًا)، وجعله قسيمًا لما إذا كان الحكم مذكورًا، ومثله بقوله عليه السّلام:(القاتل لا يرث) مع أن حكم الميراث في القرآن.
(تنبيه)
قال التبريزي في هذا القسم الذي لم يكن الحكم مذكورًا فيه: في هذا المثال (القاتل لا يرث): يتجه أن يقال: إن فهم العموم من اللفظ الفارق، فالحكم في الأحاديث مستفاد من اللفظ، وإن لم يفهم منه العموم، فالتعليل موقوف على فهم المناسبة، أو قريبة أخرى.
قال: وليس من هذا القبيل عليه السّلام: (فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم)؛ فإنه لا يلزم أن يكون تعليله للجواز بالاختلاف، بل