للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن هذا الشك قوي غير أن جوابه قاعدة، وهي أن المركبات قسمان:

منها ما يكون بين أجزائها عموم وخصوص، كالحيوان مع الناطق في الإنسان.

ومنها ما لا يكون بين أجزائها عموم وخصوص، كأفراد العشرة.

فالقسم الأول يتعين الجزء الخاص للانتفاء إذا دل الدليل على انتفاء الماهية؛ لأنها إن انتفت بجملة أجزائها، فيستحيل أن ينتفي بالجزء العام انتفاء الجزء الخاص، وإن انتفت بأحد أجزائها، فيستحيل أن ينتفي بالجزء العام الذي هو الحيوان - مثلا- مع بقاء الجزء الخاص الذي هو الناطق، بل يتعين أن يكون إنما انتفت بالجزء الخاص، ونفي الجزء العام بعده جائز، فعلمنا أن انتفاء الجزء الخاص لازم الانتفاء قطعاً انتفت بكل أجزائها أو بعضها، بخلاف الجزء العام، فكذلك تعين النفي، ولا يلزم القضاء بنفي الجزء الآخر؛ لأن الدليل ما دل إلا على نفي الماهية، ونفيها أعم من نفيها بكل أجزائها، أو بعض أجزائها، والدال على الأعم غير دال على الأخص، فلا يستفاد من ذلك الدليل نفيها بكل أجزائها؛ لأنه أخص من مطلق نفيها الذي لم يدل الدليل إلا عليه، أما إذا كانت أجزاء الماهية ليس بينها عموم ولا خصوص فلا يتعين لمطلق نفي الحقيقة جزء معين البتة، كذلك هاهنا الوجوب أخص من الجواز، فلا جرم تعين قيد الوجوب للنفي دون قيد الجواز، وإستثنينا الجواز؛ لأن مطلق النفي لا يستلزمه لما تقدم، وهذه قاعدة ينبغي أن يتفطن لها لئلا يرد السؤال مع الغفلة عنها، فليس له جواب غيرها.

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: لا نسلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج، بل التخيير ولهذا لا يطلق على أفعال البهائم والصبيان، ولو سلم فليس ذلك بلازم

<<  <  ج: ص:  >  >>