فرق بين هذه المسألة والتي قبلها والنزاع في صدق المعنى على المحل من حيث الجملة، وفى هذه المقارنة فقد يصدق المعنى، ولا يقارن بأن يكون في الماضي والمستقبل، فالثانية ألأخص من الأولى، فالمسلم للأولى يمكنه المنازعة في الثانية؛ لأنه لا يلزم من تسليم أصل الصدق تسليم اشترط المقارنة.
(سؤال)
هذه الأزمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هي بالنسبة إلى زمن الإطلاق، فعلى هذا يكون قوله تعالى:} فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين] حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم {] التوبة:٥ [، وقوله تعالى:} السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم {] المائدة:٣٨ [،} والزاني والزانية {] النور:٢ [ونحوه من نصوص الكتاب والسنة لا يتناول الكائن في زماننا من هذه الطوائف إلا بطريق المجاز، لأن زمانهم مستقبل بالنسبة إلى زمن نزول هذه النصوص ونطق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يتناولهم اللفظ إلا بطريق المجاز، فيتعذر علينا الاستدلال بها؛ لأن الأصل عدم المجاز في كل واحد منها، فيفتقر في كل دليل إلى دليل آخر يدل على التجوز إلى تلك الصورة، فتقف علينا الأدلة السمعية كلها، وهو خلاف الإجماع، بل أجمع العلماء على أن هذه الألفاظ حقائق في هذه المعاني، فكيف تتصور هذه المسألة، وكيف نجمع بينها، وبين هذه القاعدة الإجمالية؟
(سؤال)
إذا قال القائل: من دخل داري فله درهم، كان اللفظ متناولا لكل من