للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما وجه تقديم الأدين؛ فلأن الدين يحث على استيعاب النظر، فيأمن من الخطأ.

(فائدة)

قال سيف الدين: (اتفقوا على جواز تقليد العامي لمن عرفه بالعلم، وأهلية الاجتهاد، وعلى امتناع اتباعه لمن عرفه بالضد، واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم، ولا جهالة).

قال: والحق امتناعه.

وكذلك حكي هذا الخلاف الغزالي في (المستصفى)، وأختار ما اختاره سيف الدين.

(مسألة)

الرجل الذي تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفًا.

قوله: (إن كان عاميًا صرفًا حل له الاستفتاء):

قلنا: هذا يتخرج على الخلاف المتقدم مع القدرية والجبائى.

قوله: (يجوز تقليد غير الصحابة لهم):

تقريره: قوله عليه السلام: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم).

فجعلهم هداة لغيرهم، ولم يجعل غيرهم كذلك.

قوله: (يجوز له التقليد فيما يخصه):

تقريره: أنه ضرورة بخلاف ما لا يتعلق به.

قوله: (لنا: قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: ٢]:

قلنا: قد تقدم الكلام على هذه الآية في القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>