للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضوان الله عليهم -وفتاويهم، ومن اطلع على ذلك - حق الاطلاع عليه - فقد حصل له العلم بهذه المسائل.

قوله: (تمسكنا بظاهر): فمرادنا ذلك الظاهر مضافًا لهذا الاستقراء؛ لأنه دليل بمجرده، فاندفع السؤال عن الجميع.

قوله: (إن قوله تعالى:} وشاورهم في الأمر {محمول على الحروب والآراء، دون مصالح الدين):

قلنا: الأمر معرف بالألف واللام، فيقتضي العموم في كل ما يسمي أمرًا من الفعل، أو القول.

إن قلنا: إن صيغة الأمر مشتركة، أو في كل ما كان طلبًا، إن قلنا بعدم الاشتراك فيها.

وعلى هذين التقديرين: تندرج الأحكام الشرعية؛ لأنه لا قائل بالفرق بين حكم فيه طلب، وغيره.

(فائدة)

قال سيف الدين: الأكثرون على جواز الاجتهاد لمن عاصره - صلى الله عليه وسلم - ومنعه الأقلون، واختلف المجوزون في ثلاثة أمور:

الأول: منهم من جوزه للقضاة والولاة في غيبته، دون حضوره، ومنهم من جوزه مطلقًا.

الثاني: منهم من جوز ذلك مطلقًا إذا لم يوجد من ذلك منع، ومنهم:

من قال: لا يكتفي بمجرد عدم المنع؛ بل لابد من الإذن، ومنهم: من قال: السكوت عنه مع العلم بوقوعه كافٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>