للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

قال سيف الدين: " الفعل المتعدي عندنا يجري مجرى العام في مفاعليه؛ فيقبل التخصيص، وهو عندنا كذلك في النفي والإثبات.

أما في النفي: إذا قال: " والله، لا أكلت " فقد نفي الحنفية الحقيقة التي هي ماهية الأكل، ويلزم نفي جميع جزئياتها، ونفي كل مأكول؛ فثبت العموم؛ فقبل التخصيص.

وأما في الإثبات: نحو: " إن أكلت، فأنت طالق " فمطلق الأكل يستلزم مطلق المفعول، والمطلق يصلح تفسيره بالمقيد.

قلت: ويرد عليه منع الحنفية؛ أن هذا مدلول التزاما؛ فلا يقبل التقييد؛ كما تقدمت قاعدتهم.

(قاعدة)

ما الفرق بين هذه المسألة، وبين قولنا: " المقتضى لا عموم له " فإن الغزالي قال في " المستصفى ": إن الحنفية قالوا: هذه الألة من باب الاقتضاء ولا عموم له، فإذا قال: " انت طالق " ونوى عددا، لا يلزمه العدد.

قال: وليس هذا من باب الاقتضاء؛ لان الاقتضاء هو الذي يضمر للتصديق؛ نحو " رفع عن أمتي الخطأ ".

والفعل المتعدي ما يدل عليه مفعوله، وليس البعض أولى من البعض؛ فيعم بدلالة اللفظ، لا لأجل التصديق.

<<  <  ج: ص:  >  >>