قال الرازي: المسألة الأولى: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر؛ خلافا لبعض الفقهاء.
لنا: أن أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم، فما تفرع عليها أولى ألا يفيد العلم؛ بل غايته الظن، ومنكر المظنون لا يكفر بالإجماع.
وأيضا: فبتقدير أن يكون أصل كون الإجماع حجة- معلوما- لا مظنونا؛ لكن العلم به غير داخل في ماهية الإسلام؛ وإلا لكان من الواجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألا يحكم بإسلام أحد؛ حتى يعرفه أن الإجماع حجة، ولما لم يفعل ذلك، بل لم يذكر هذه المسألة صريحا طول عمره - صلى الله عليه وسلم -، علمنا أن العلم به ليس داخلا في ماهية الإسلام، وإذا لم يكن العلم بأصل الإجماع معتبرا في الإسلام، وجب ألا يكون العلم بتفاريعه داخلا فيه.
القسم السابع
في حكم الإجماع
قال القرافي: قوله: (جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر، خلافا لبعض الفقهاء):
قلنا: هذه الدعوى غير محررة؛ فإن المجمع عليه إن كان الإجماع فيه مرويا بطريق الآحاد، لو كان خفيا في الدين لا يعلمه إلا الخواص، وهو عند الخواص ثابت بالتواتر لا يكفر جاحده إجماعا، إنما الخلاف في قسم