للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما الفرق أيضاً بين هذه وبين قولنا فيما سيأتي: المأمور إنما يصير مأمورا حالة الملابسة للفعل، وقد تقدم الجواب عند قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع، وأن معناه أن الخطاب لما تعلق بما بعد البعث لا بما قبلها، فالمنفي تعلق الأحكام لا ذواتها، وهاهنا الذي ندعيه في الأزل ذواتها فلا تناقض.

وعن الثاني سياتي، وقد تقدم بسطه أيضا أول الكتاب.

(تنبيه)

زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: المشترك إذا لم ينفك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه.

وزاد التبريزي فقال: في الجواب عن أمر الإنسان وحده عبث، إن الإنسان قد يملأ صحائف - وحده - بالوصايا وأوامر ونواه يرجو بها إطلاع من يوجد بعده من ولده، أو من غيرهم فينتفع بها، ولا مأمور ولا منهي عنده، فكذلك هاهنا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>