للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة

قال الرازي: يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه؛ خلافًا لبعض أهل الظاهر.

لنا: أن المسلمين سموا إزالة التخيير بين الصوم والفدية؛ بتعيين الصوم نسخًا، وهو أشق، وإزالة الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم نسخًا، وأمر الصحابة بترك القتال، ثم أمرهم بنصب القتال، مع التشديد بثبات الواحد للعشرة، وحرم الخمر ونكاح المتعة بعد إطلاقهما، ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها في أثناء القتال، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، وكانت الصلاة ركعتين عند قوم، فنسخت بأربع في الحضر.

احتجوا بقوله تعالى: {نأت بخير منها}] البقرة: ١٠٦ [والخير: ما هو اخف علينا، وبقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}] البقرة: ١٨٥ [.

والجواب عن الأول: أن نقول: بل الخير ما هو اكثر صوابًا، وأصلح لنا في المعاد، وإن كان أثقل في الحال.

وعن الثاني: أنه محمول على اليسر في الآخرة، حتى لا يتطرق إليها تخصيصات غير محصورة.

المسألة الثامنة

نسخ الشيء بما هو أثقل منه

قال القرافي: قوله: "نسخ الحبس في البيوت بالجلد".

<<  <  ج: ص:  >  >>