والجواب عن الأول: لا نسلم أن الوصف، إذا لم يكن مناسبًا، كان مردودًا بالاتفاق، بل ما لا يكون مناسبًا: إن كان مستلزمًا للمناسب، أو عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم، فهو عندنا غير مردود، وهذا أول المسألة.
وعن الثاني: أنا نعول في إثبات هذا النوع من القياس على عموم قوله تعالى: {فاعتبروا} أو على ما ذكرنا أنه يجب العمل بالظن، والله أعلم.
الفصل الخامس
في الشبه
قال القرافي: قوله: (الذي لا يناسب بذاته، ولا يستلزم ما يناسب بذاته الطرد):
قلت: اشتهر على ألسنة الجماعة من النظار من الأصوليين والجدليين أن هذا اسمه الطردي بياء مشددة.
والطرد: هو اقتران الحكم بسائر صور الوصف، وهو أحد الطرق الدالة على علية الوصف على الخلاف فيه.
فالطرد غير الطردي، والمصنف سوى بينهما في العبارة.
قوله:(الشبه في الحكم كمشابهة العبد المقبول الحر، وكسائر المملوكات):
تقريره: أن الملكية حكم شرعي؛ لأن الملك إذن من الشرع في استيفاء المنافع على وجه مخصوص، إلا أن يقوم مانع الحجر.