قال القرافي ك قوله:"يحتمل ألا يكون بين القدر المشترك الحاصل في الأصل، والحاصل في الفرع اشتراك إلا في مسمى كونه مصلحة"، والتعليل بهذا غير ممكن؛ لما عليه من النقوض بجميع المصالح المنفكة عن هذا الحكم، والاشتراك في غير المشترك غير مظنون":
قلنا: لا نسلم أنه مظنون، بل معلوم بالضرورة؛ فإن اللواط والزنا، قد اشتركا في قدر مشترك من المفسدة أما في الزنا، فللاختلاط، وأما في اللواط؛ فلأنه قد يعتاد، فيترك النساء بالكلية.
وهذه مفاسد لم توجد في القذف، ولا في السرقة، ولا في الشرب، وهو كثير، وأن بينهما مشتركا أخص من مطلق المشترك بالضرورة.
"تنبيه"
زاد سراج الدين فقال: الاقتصار على المشترك، وإن كان جائزا، لكنه غير لازم.
يريد: أنه غير متعين، فلا يتعين إيراد السؤال.
وقال التبريزي: إذا أمكن تصور الحكمة، وتعرفها في صورة بواسطة وصف، أمكن معرفتها في صورة أخرى بواسطة وصف آخر قطعا أو ظنا.