للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(فصل)]

ذكر الإمام في (البرهان) من هذه المسائل التي فرع البحث فيها عددًا، وسماه (كتاب التأويل) وكذلك ذكره جماعة من الأصوليين، وسموه بهذا الاسم، وذكروا هذه المسائل، فينبغي ذكره هاهنا؛ تحصيلاً لتلك الفوائد، وتوفية بما اشترطته في هذا الشرح أنى لا أجد فائدة إلا ذكرتها.

قال الإمام: التأويل بمجرده ليس مسموعًا، بل لابد من دليل عاضد، وذلك الدليل ينقسم إلى مقبول، وغير مقبول:

قال: فأذكر مسائل اضطرب فيها نظر العلماء؛ يظهر فيها المقبول من غير المقبول:

(مسألة)

استدل القاضي في اشتراط الولي بقوله عليه السلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث. قال الحنفية: يحمل على الصغيرة.

أجيبوا بأنها لا تسمى امرأة، كما لا يسمى الصبي رجلاً، ثم إن الصغيرة عندهم، لو عقدت على نفسها كان العقد موقوفًا على إجازة الولي.

قالوا: معناه: يؤول للبطلان عند رد الولي، كما في قوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون} [الزمر: ٣٠].

أجيبوا بأن النكاح له عاقبتان: الجواز، إن أمضى، والرد، إن رد فلا يتعين أحدهما للتعيين؛ بخلاف الموت، قالوا: يحمل على الأمة. أجيبوا بأن نكاحها صحيح موقوف، وبأنه عليه السلام قال: (فإن مسها فلها المهر) ومهر الأمة لسيدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>