للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تنبيه)

فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقت، كما إذا قال في رمضان: حجوا هذه السنة، ثم قال: قبل يوم (عرفة): لا تحجوا، وقال: الاحتجاج بقصة إبراهيم عليه السلام ضعيف؛ لأنه ليس قبل التمكن، بل الحجة في نسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت خمسًا فقط، ويرد عليها انه خبر واحد، ولأنه نسخ قبل الإنزال، وليس صورة النزاع.

وفهرس الغزالي المسالة بـ (نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال)، وهي عبارة عامة تشمل الأقسام الثلاثة، على أنها غير مفصلة مثبتة الأقسام الثلاثة، ومثلها كما قال سيف الدين في الحج وبذبح الولد، لقصة إبراهيم عليه السلام وهو منطبق على فهرسته؛ لشمولها القسمين.

وقال الإمام في البرهان: إذا ورد الأمر بشيء هل ينسخ قبل مضي وقت اتصال الأمر به بزمان يسع فعل المأمور به؟

***

<<  <  ج: ص:  >  >>