للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: قد اتفق العلماء على أنه لو قال: له عندى دنانير، أو دراهم: أنه يلزمه ثلاثة لا يزاد على ذلك، واللغة تقول: اللفظ موضوع لما فوق العشرة، وما قال أحد من الفقهاء فيما علمت: إنه يلزمه أحد عشر، فلعل هذا مثله.

["فائدة"]

هذا الإجماع نقله الغزالي في "المستصفى"، وغيره من الأصوليين.

وقال شرف الدين بن التلمسانى فى "شرح المعالم": الإجماع بعيد مع خلاف أحمد وغيره.

وقال القاضى أبو يعلى الحنبلى: فى كتاب "العمدة" فى الأصول: لا يصلح استثناء الأكثر عندنا.

قال: ونص عليه الخرقى فى كتاب "الإقرار" فى الفروع، فنص على بطلانه فى مذهب أحمد، وهو من أجل الفقهاء، فلا يصح حكاية إجماع الفقهاء.

وقاله ابن جنى فى كتاب "الجامع"، وأبو إسحاق الزجاج فى كتاب "المعانى" كما قاله الخرقى، ونقله المازرى عن عبد الملك ابن الماجشون المالكى، كما قاله الخرقى.

قوله: "يدل على فساد الثانى": يعنى اشتراط الأقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>