للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال التبريزي: إن منعوا التعليل بالقاصرة، فقد أبعدوا؛ فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع: ثبت هذا الحكم لهذا المعنى المخصوص، فلا تقيسه عليه.

ويقول لأبي بردة: (يجزئ عنك ولا يجزئ عن غيرك)، و (إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت).

وإن جوزوا ذلك، فلا يمتنع أن يغلب ذلك على ظن المجتهد بطريقة.

(فائدة)

قال سيف الدين: الخلاف في القاصرة إذا لم تكن منصوصة، [و] لا مجمعا عليها، كتعليل الشافعية حرمة الربا في النقدين بجوهرية الثمنية، فأجازه الشافعي وأصحابه، وابن حنبل، والقاضي أبو بكر، والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري، وأكثر الفقهاء، والمتكلمين.

ومتعه أبو حنيفة وأصحابه، وأبو عبد الله البصري، والكرخي.

قال: واحتج الأولون بأن القاضي وجد فيه الاقتران والمناسبة، فيكون علة كالمتعدي.

ولأنها علة بالنص، فتكون بالاستنباط.

قال: والجواب عن الأول: أنه قياس في الأسباب، وهو ممنوع.

وعن الثاني: أن النص أقوى من الاستنباط في البعد عن الخطأ.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>