قال الرازي: قال أبو عبد الله البصري: (الإجماع الموافق لمقتضى خبر يدل على أن ذلك الإجماع؛ لأجل ذلك الخبر).
والحق أنه غير واجب؛ لأن قيام الدلائل الكثيرة على المدلول الواحد جائز؛ فلعلهم أثبتوا مقتضى الخبر؛ بدليل آخر سواه، والله أعلم.
المسألة الثالثة
الإجماع الموافق لمقتضى خبر لا يدل على أن ذلك الإجماع لأجله
قال القرافي: قوله: (اجتماع الأدلة على المدلول الواحد جائز):
قلنا: الأصل عدم دليل غير الحديث.
(فائدة)
قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): في المسألة تفصيل: إن كان الخبر متواترا، فهو مستندهم، كما يجب إجماعهم على العمل بموجب النص، وكذلك تصرف الرسول- عليه السلام- بما يقتضيه النص يكون امتثالا، والخلاف في المسألة إنما هو في أخبار الآحاد، وهي أقسام: إن علم ظهور الخبر فيهم، وأنهم عملوا بموجبه، ولأجله، جزمنا بذلك، أو نعلم ظهوره فيهم، وعملهم عند ظهوره، ولا نعلم أن عملهم لأجله.
والثالث: ألا يكون ظاهرا فيهم إلا أنهم عملوا بالحكم الذي يتضمنه، ففي القسم الثاني ثلاثة مذاهب: