للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: إمكان الإرادة لا ينفي الحمل على الغير.

قلنا: مسلم ولا نثبته أيضا.

فلم قلت: إن أحد الجائزين واقع؟ هذا موضع النزاع، ولذلك يقول في المتواطئ: لا يحمله على أخص منه نوع أو شخص، إلا بدليل منفصل لا بمجرد اللفظ.

وقوله: "وقد وفينا كل فرد بالحمل على المجموع"- ممنوع لاحتمال أن يكون اللفظ في سياق النهي أو النفي، فمتى حملناه على نفي المجموع لا يلزم نفي كل فرد على حياله، ولا النهي عنه، بل يكون اللفظ غير متعرض له ألبتة.

[فوائد ثمانية]

الأولى: قال سيف الدين] في (الإحكام) [: القائلون بجواز الاستعمال في جميع المعاني قالوا: بشرط ألا يمتنع الجمع بينهما.

الثانية: قال المجوزون: لم يقل منهم بوجوب الحمل عند التجرد إلا الشافعي رضي الله عنه، وأما المعتزلة فلم يوجبوا الحمل عند التجرد.

الثالثة: قال القائل بأن المنع لأجل الإرادة لا اللغة، وهو الغزالي وأبو الحسين البصري.

الرابعة: قال بالتعميم في سياق النفي كان اللفظ مفردا أو جمعا، والبعض منع في الإثبات.

قال أبو الحسين البصري: فيه احتمال واشتباه، فيجوز أن يقال بنفي

<<  <  ج: ص:  >  >>