للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدم إيجاب هذه الأمور لعدم القصاص لا يوجب عدم إيجاب غيرها، مثل كون المثقل لم يجعل في الغالب لزهوق الأرواح، أو لأنه شبهة؛ فسقط بها الحد.

"سؤال"

"القلب" و"القول بالموجب" معارضة في الحكم، لا قدح في العلة، والمصنف جعلهما من جملة الطرق الدالة على عدم العلة.

جوابه: أما "القلب" فقد تقدم جوابه عنه.

وأما "القول بالموجب" فلأنه بيان عدم استلزام العلة للمطلوب، وبيان عدم استلزامها قدح فيها.

"تنبيه"

زاد التبريزي فقال: "القول بالموجب" في المنقول خلافه في المعقول؛ فإنه في المنقول تحقيق وجه دلالته والاعتراف به، كما يقال في حديث خيار المجلس، المراد به خيار القبول؛ بدليل كذا وكذا، وأنا أقول به.

وفي المعقول تسليم عين وجه دلالته والاعتراف به، كما يقال في حديث خيار المجلس، المراد به خيار القبول؛ بدليل كذا وكذا، وأنا أقول به.

وفي المعقول تسليم عين ما رتبه المعلل على علته، حقا كان أو باطلا، مع استيفاء الخلاف في المسألة، كما لو قال الشافعي: "مسلم؛ فلا يلزمه القصاص بقتل الذمى".

فيقول الحنفي: "أقول: إنه لا يتقل بقلته، فلم لا يتقل إذا قتله بنقض العهد"؟ فلو قال بدل مسلم: مكلف، أو قاتل، أو حائط كان الواجب تسليم عين الحكم المرتب، لا ما يقتضيه الوصف.

ومنشأ وروده الحيد في نصب الدليل عن محل الخلاف، أو بان يقيد الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>