للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سؤال)

قوله: (مخالف الرسول - عليه السلام - كافر):

قلنا: لا نسلم؛ بل فيما علم أنه من الدين ضرورة، أما ما دل عليه ظاهر لفظه، مما يحتمل التأويل، فأوله بعض السامعين، فلا يلزم تكفيره، والمعلوم بالضرورة أيضًا لا يكفر جاحده، إلا إذا اطلع على أنه ضروري.

أما حديث العهد بالإسلام ممن نشأ بأرض الحرب فلا.

(سؤال)

لو قلنا: إن الله - تعالى - جعل لجبريل - عليه السلام - الاجتهاد، كما جعله للنبي - عليه السلام - لم يلزم منه مفسدة؛ لأن المقصود هو الاطلاع على ما قام بذات الله - تعالى - من الأحكام الشرعية، فسواء دل عليه نص، أو يقول الله تعالى: (مهما اجتهد فيه جبريل، وقاله، فهو حكمي، فإني لأجري على قلبه، ولسانه إلا ما دلالته مطابقة لحكمي) صح ذلك من غير مفسدة.

بل لو قال الله تعالى: (إذا هبت الريح، فاعلموا أني قد أوجبت عليكم صلاة هي كذا)، صح، وقطعنا عند هبوب الريح بوجوب تلك الصلاة.

(سؤال)

قوله: (لو جاز عليه الخطأ، لكنا مأمورين بالخطأ):

قلنا: لا يلزم؛ لأن الكلام في الجواز، ولا يلزم من الجواز الوقوع، ونحن إنما نؤمر باتباعه، فيما وقع، فلعل الواقع كله صواب.

[(تنبيه)]

قال التبريزي (بدل قوى المصنف: وقال بعضهم: كان يجتهد في

<<  <  ج: ص:  >  >>