للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقريره: أن المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة، ,مفهوم المخالفة، وقد تقدم في الأوامر بسط هذه الحقائق، ولفظ النص لا يمتنع عليه المفهوم والفحوى، وإنما مقصوده في قوله: " وكل دليل ليندرج الظاهر الذي ليس بنص بأحد تفاسير النصر الثلاثة التي تقدم بسطها في باب المجمل والمؤول.

(سؤال)

قال في " التلخيص ": إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص به، وهاهنا جوز به النسخ، وهو أقوى من التخصيص، فيلزم جواز التخصيص بطريق الأولى، فيتناقض.

جوابه: أن ذلك اختياره ولم يفرع عليه، بل على اختيار الجماعة، وهم يجوزون التخصيص.

قوله:" وقلنا: ارتفاع الحكم ليتناول الأمر والنهي والخبر ".

تقريره: أن الخبر أيضا حكم باعتبار الإسناد الذي فيه بين المحكوم عليه والمحكوم به، فهو حكم غير الأحكام الخمسة، ولا يختص بالخالق بخلافها.

قوله: " على وجه لولاه لكان ثابتا ".

تقريره: أنه يتخرج على مذهب القاضي أن الحكم لم يكن مغيا في نفس

<<  <  ج: ص:  >  >>