تقريره: أن المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة، ,مفهوم المخالفة، وقد تقدم في الأوامر بسط هذه الحقائق، ولفظ النص لا يمتنع عليه المفهوم والفحوى، وإنما مقصوده في قوله:" وكل دليل ليندرج الظاهر الذي ليس بنص بأحد تفاسير النصر الثلاثة التي تقدم بسطها في باب المجمل والمؤول.
(سؤال)
قال في " التلخيص ": إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص به، وهاهنا جوز به النسخ، وهو أقوى من التخصيص، فيلزم جواز التخصيص بطريق الأولى، فيتناقض.
جوابه: أن ذلك اختياره ولم يفرع عليه، بل على اختيار الجماعة، وهم يجوزون التخصيص.
قوله:" وقلنا: ارتفاع الحكم ليتناول الأمر والنهي والخبر ".
تقريره: أن الخبر أيضا حكم باعتبار الإسناد الذي فيه بين المحكوم عليه والمحكوم به، فهو حكم غير الأحكام الخمسة، ولا يختص بالخالق بخلافها.
قوله: " على وجه لولاه لكان ثابتا ".
تقريره: أنه يتخرج على مذهب القاضي أن الحكم لم يكن مغيا في نفس