وهو ما تقرر أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع، والمتعلقات، والآية تقتضي قتل كل مشرك في حالة ما، ونحن نفعل ذلك، لم يبطل في فرد من المشركين؛ لأنا نقتل كل فرد منهم في حالة الحرابة والامتناع من أداء الجزية، وهذه حالة خاصة، ومتى صدق الخاص، صدق العام، فيصدق حالة ما، فما تعين العموم، بل هذه المخصصات ليست مخصصات، بل مقيدات لتلك الحالة المطلقة، وقد تقدم مرارًا التنبيه على هذه القاعدة، وبسطها أكثر من هذا، فيراجع من هناك.
قوله:(لم لا يجوز أن يكون المخصص لذلك العموم هو ذلك الإجماع؟):
قلنا: هذا متعذر؛ فإنهم ما أجمعوا حتى أفتوا، وما أفتوا حتى سمعوا هذه الأحاديث، فالإجماع متأخر في الرتبة الثالثة عن تخصيص العموم؛ فلا يمكن أن يقال، خصصوا بإجماعهم، وكيف يتصور أن يجمعوا على التخصيص بغير مستند، وهل هذا إلا حكم التشهي في الدين، وهو حرام.
وقوله:(لعل المسند غير الأخبار):
قلنا: الأصل عدمه.
قوله:(لعل تلك الأخبار كانت متواترة عندهم):
قلنا: الأصل عدم التواتر، وعدم الاختلاف في الأحوال، وبقاء ما كان على ما كان.