للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) [التوبة:١٢٢] وغير ذلك من النصوص التي لا تقتضي إلا طائفة لا بعينها، غير أن هذه القاعدة أوجبت التعميم في الكل مع أن الشيخ المعروف بالعالمي قال في (أصول الفقه) له: قال بعض الفقهاء: فرض الكفاية واجب على طائفة لا بعينها.

وقال بعضها: على الكل، ويسقط بفعل البعض، ويتبين أن ذلك البعض هو المراد بالإيجاب.

وقال بعضهم: بل الجميع مراد بالوجوب، ويسقط بفعل البعض، فحكى ثلاثة أقوال، واختار الثالث.

[(سؤال)]

إذا كان معنى فرض الكفاية الوجوب على أحدى الطوائف، وهي المقصودة، فإنما وجب على الكل وجوب الوسائل لا وجوب المقاصد؛ لذلا يضيع الواجب، وإحدى الطوائف قدر مشترك بين الطوائف، فيكون القدر المشترك بين الطوائف هو متعلق الوجوب، وكذلك في المخير، والموسع، فإذا كان الجميع يتعلق فيه الخطاب بالمشترك، فينبغي أن يتحد الاسم لاستواء المعنى.

قلنا: لم يتحد المعنى، وإن تعلق في الجميع بالمشترك؛ لأن المشترك في الكفاية الواجب عليه، والمشترك في الموسع الواجب فيه، والمشترك في المخير هو الواجب نفسه، فحصل لكل واحد منهما خصيصة يختص به، فتعين تعدد الأسماء لتعدد الحقائق.

[(سؤال)]

فروض الكفاية يقوم فيها البعض عن فعل البعض، مع أن الأفعال البدنية

<<  <  ج: ص:  >  >>